احمدالبهى
01-25-2008, 11:32 PM
هل تعرفون ان للرجل عده كالمرأة تماما ومن هذه الحالات :1-اذا كان الرجل متزوج من امرأة وطلقها واراد ان يتزوج اختها او بنت اختها او بنت اخيها او عمتها او خالتها لايجوز الزواج من احداهن الا بعد انقضاء العده اما اذا ماتت الزوجه فلا عده عليه.............................................. .................................................. .....2-اذا كان الرجل متزوج بأربعة نساء وطلق احداهن واراد ان يتزوج بأخرى فلا يجوز له الا بعد العده واذا تزوجها اثناء العده اصبحت زوجه خامسه وهذا لا يجوز شرعا.............................................. .................................................. .... وهذا ما وفقنى الله اليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته