المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ؟؟ ما حكم الشرع في السحااق ؟؟


كويتية الهوى
04-21-2007, 12:09 AM
ما حكم الشرع فى ممارسة المرأه الجنس مع امرأة مثلها
وماذا يسمي ذلك في الشرع؟


ممارسة المرأة الجنس مع امرأة أخرى محرم بإجماع الفقهاء
وهو ما يعرف في كتب الفقه باسم " السحاق "
وقد جاء في الموسوعة الفقهية بالكويت أحكام السحاق ..

وإلي السائل هذه الأحكام:

‏السحاق والمساحقة‏:‏ أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل.

ولا خلاف بين الفقهاء في أن السحاق حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏
‏{‏ السحاق زنى النساء بينهن ‏}‏ ،‏ وقد عده ابن حجر من الكبائر ،واتفق الفقهاء
على أنه لا حد في السحاق‏;‏ لأنه ليس زنى؛‏ وإنما يجب فيه التعزير ‏
لأنه معصية.

‏واختلف الفقهاء في نقض السحاق للوضوء‏‏؛ فذهب الحنفية إلى أن تماس
الفرجين سواء كان من جهة القبل أو الدبر ينقض الوضوء ولو بلا بلل ‏-‏
وهو عندهم ناقض حكمي ‏-‏ واشترطوا أن يكون تماس الفرجين من شخصين
مشتهيين وهو ما يفهم من مذهب المالكية حيث إن مس امرأة لأخرى بشهوة
ينقض الوضوء‏,‏ لأن كلا منهما تلتذ بالأخرى،‏ وصرح الحنابلة بأنه لا نقض
بمس قبل امرأة لقبل امرأة أخرى أو دبرها،‏ وهو مذهب الشافعي.

واتفق الفقهاء على وجوب الغسل إذا حصل إنزال بالسحاق‏,‏ إذ أن خروج
المني من موجبات الغسل‏,‏ أما إذا لم يحصل إنزال فلا يجب الغسل

كما اتفق الفقهاء على أنه إذا حصل إنزال بالسحاق فإنه يفسد الصوم ويجب
القضاء على من أنزلت‏؛‏ إذ أن خروج المني عن شهوة بالمباشرة مفسد
للصوم ‏ .. قال الكمال بن الهمام‏:‏ وعمل المرأتين أيضا كعمل الرجال جماع
فيما دون الفرج لا قضاء على واحدة منهما إلا إذا أنزلت ولا كفارة مع الإنزال.

‏وأوجب المالكية الكفارة عليها حينئذ‏،‏ أما إذا لم يحصل إنزال فإن الصوم صحيح.

‏وهذا في خروج المني أما إذا حصل بالسحاق خروج المذي فقط فمذهب
المالكية والحنابلة أن خروج المذي بلمس أو قبلة أو مباشرة مفسد
للصوم كذلك‏,‏ خلافا للحنفية والشافعية

واختلف فقهاء الشافعية في جواز نظر المرأة المساحقة إلى المرأة المسلمة
‏فذهب العز بن عبد السلام وابن حجر الهيثمي وعميرة البرلسي إلى منعه
وحرمة‏‏ التكشف لها لأنها فاسقة‏,‏ ولا يؤمن أن تحكي ما تراه.

‏وذهب البلقيني والرملي والخطيب الشربيني ‏ إلى جوازه‏;‏ لأنها من المؤمنات‏
والفسق لا يخرجها عن ذلك.

‏ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في قبول شهادة الشاهد أن يكون عدلا‏
فلا تقبل شهادة الفاسق‏.‏ ولما كان فعل السحاق مفسقا ومسقطا للعدالة فإنه
لا تقبل شهادة المساحقة‏،‏ وهذا وإن لم يصرح الفقهاء برد الشهادة بالسحاق
إلا أنه مفهوم من كلام العامة في قبول الشهادة وردها‏.‏

ويقول ابن قدامة المقدسي في المغني
‏‏ وإن تدالكت امرأتان‏,‏ فهما زانيتان ملعونتان‏;‏ لما روي عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏{‏ إذا أتت المرأة المرأة‏,‏ فهما زانيتان‏:‏‏}‏‏
ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا‏,‏ فأشبه المباشرة دون الفرج ‏
وعليهما حد فيه‏,‏ فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع‏.‏
والله أعلم

حـبـيـبـــ زوجي ـة
04-21-2007, 07:34 AM
بارك الله فيي يلغاليه

كويتية الهوى
04-21-2007, 09:46 AM
اولا اود ان اشاركك من اعماقي لتواصلك ولاحياء المواضيع غاليتي حبيبة
دوما لحضورك الدعم ولرقي المنتدى والاستمرار
فبحضورك التشجيع والاستمرار يالغلا
اشكرك وعساج عالقوة ..